- اشارة
- شکر و تقدیر
- [کتاب الطلاق]
- اشارة
- [القول فی شروطه]
- اشارة
- [مسألة 1: یشترط فی الزوج المُطلّق البلوغ علی الأحوط و العقل]
- [مسألة 2: لا یصحّ طلاق ولیّ الصبی عنه کأبیه و جدّه فضلًا عن الوصی و الحاکم]
- [مسألة 3: یشترط فی الزوج المطلق القصد و الاختیار بمعنی عدم الإکراه و الإجبار]
- [مسألة 4: الإکراه هو حمل الغیر علی إیجاد ما یکره إیجاده مع التوعید علی ترکه]
- [مسألة 5: لو قدر علی دفع ضرر الآمر ببعض التفصیات ممّا لیس فیه ضرر علیه]
- [مسألة 6: لو أکرهه علی طلاق إحدیٰ زوجتیه فطلّق إحداهما المعیّنة وقع مکرهاً علیه]
- [مسألة 7: لو أکرهه علی أن یطلّق ثلاث تطلیقات بینهما رجعتان، فطلّقها واحدة أو اثنتین]
- [مسألة 8: لو أوقع الطلاق عن إکراه ثمّ تعقّبه الرضا]
- [مسألة 9: لا یعتبر فی الطلاق اطلاع الزوجة علیه]
- [مسألة 10: یشترط فی المطلّقة أن تکون زوجة دائمة]
- [مسألة 11: إنّما یشترط خلوّ المطلّقة من الحیض فی المدخول بها الحائل دون غیر المدخول بها و دون الحامل]
- [مسألة 12: لو غاب الزوج]
- [مسألة 13: الحاضر الذی یتعذّر أو یتعسّر علیه معرفة حال المرأة من حیث الطهر و الحیض کالغائب]
- [مسألة 14: یجوز الطلاق فی الطهر الذی واقعها فیه]
- [مسألة 15: لا یشترط فی تربّص ثلاثة أشهر فی المسترابة أن یکون اعتزاله لأجل أن یطلّقها]
- [مسألة 16: لو واقعها فی حال الحیض لم یصحّ طلاقها فی الطهر الذی بعد تلک الحیضة]
- [مسألة 17: یشترط فی صحّة الطلاق تعیّن المطلّقة]
- [القول فی الصیغة]
- اشارة
- [مسألة 1: لا یقع الطلاق إلّا بصیغة خاصّة]
- [مسألة 2: یجوز إیقاع طلاق أکثر من زوجة واحدة بصیغة واحدة]
- [مسألة 3: لا یقع الطلاق بما یرادف الصیغة المزبورة من سائر اللغات مع القدرة، و مع العجز یصح]
- [مسألة 4: یجوز للزوج أن یوکّل غیره فی طلاق زوجته بالمباشرة أو بتوکیل غیره]
- [مسألة 5: یجوز أن یوکّلها علی أنّه لو طال سفره أزید من ثلاثة شهور مثلًا]
- [مسألة 6: یشترط فی صیغة الطلاق التنجیز]
- [مسألة 7: لو کرّر صیغة الطلاق ثلاثاً]
- [مسألة 8: لو کان الزوج من العامّة ممّن یعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مکرّرة و أوقعه بأحد النحوین ألزم علیه]
- [مسألة 9: یشترط فی صحّة الطلاق زائداً علی ما مرّ الإشهاد]
- [مسألة 10: لو طلّق الوکیل عن الزوج لا یکتفی به مع عدل آخر فی الشاهدین]
- [مسألة 11: المراد بالعدل فی هذا المقام ما هو المراد به فی غیره ممّا رتّب علیه بعض الأحکام]
- [مسألة 12: لو کان الشاهدان عادلین فی اعتقاد المطلّق أصیلًا کان أو وکیلًا]
- [القول فی أقسام الطّلاق]
- اشارة
- [مسألة 1: لو طلّقها ثلاثاً مع تخلّل رجعتین حرمت علیه و لو بعقد جدید]
- [مسألة 2: کلّ امرأة حرّة إذا استکملت الطلاق ثلاثاً مع تخلّل رجعتین فی البین، حرمت علی المطلّق حتی تنکح زوجاً غیره]
- [مسألة 3: العقد الجدید بحکم الرجوع فی الطلاق]
- [مسألة 4: المطلّقة ثلاثاً إذا نکحت زوجاً آخر و فارقها بموت أو طلاق حلّت للزوج الأوّل]
- [مسألة 5: إنّما یوجب التحریم الطلقات الثلاث، إذا لم تنکح فی البین زوجاً آخر]
- [مسألة 6: قد مرّ أنّ المطلّقة ثلاثاً تحرم حتی تنکح زوجاً غیره]
- [مسألة 7: لو طلّقها ثلاثاً و انقضت مدّة، و ادّعت أنّها تزوّجت]
- [مسألة 8: لو دخل المحلّل فادّعت الدخول و لم یکذّبها، صدّقت و حلّت للزوج الأوّل]
- [مسألة 9: لا فرق فی الوطء المعتبر فی المحلّل بین المحرّم و المحلّل]
- [مسألة 10: لو شک الزوج فی إیقاع أصل الطلاق لم یلزمه و یحکم ببقاء علقة النکاح]
- [القول فی العِدد]
- اشارة
- [فصل فی عدّة الفراق طلاقاً کان أو غیره]
- اشارة
- [مسألة 1: لا عدة علی من لم یدخل بها و لا علی الصغیرة]
- [مسألة 2: یتحقّق الدخول بإیلاج تمام الحشفة قبلًا أو دبراً و إن لم ینزل]
- [مسألة 3: یتحقق الیأس ببلوغ ستّین فی القرشیّة و خمسین فی غیرها]
- [مسألة 4: لو طلّقت ذات الأقراء قبل بلوغ سنّ الیأس و رأت الدم مرّة أو مرّتین ثم یئست أکملت العدّة بشهرین أو شهر]
- [مسألة 5: المطلّقة و من ألحقت بها إن کانت حاملًا فعدّتها مدّة حملها]
- [مسألة 6: إنّما تنقضی العدّة بالوضع إذا کان الحمل ملحقاً بمن له العدّة]
- [مسألة 7: لو کانت حاملًا باثنین فالأقوی عدم البینونة إلّا بوضعهما]
- [مسألة 8: لو وطئت شبهة فحملت و أُلحق الولد بالواطئ]
- [مسألة 9: لو ادّعت المطلّقة الحامل أنّها وضعت فانقضت عدّتها و أنکر الزوج]
- [مسألة 10: لو اتّفق الزوجان علی إیقاع الطلاق و وضع الحمل و اختلفا فی المتقدّم و المتأخّر]
- [مسألة 11: لو طلّقت الحائل أو انفسخ نکاحها]
- [مسألة 12: المراد بالقروء الأطهار]
- [مسألة 13: بناءً علیٰ کفایة مسمّیٰ الطهر فی الطهر الأوّل و لو لحظة]
- [مسألة 14: عدّة المتعة فی الحامل وضع حملها، و فی الحائل إذا کانت تحیض قرءان]
- [مسألة 15: المدار فی الشهور هو الهلالی، فإن وقع الطلاق فی أوّل رؤیة الهلال فلا إشکال]
- [مسألة 16: لو اختلفا فی انقضاء العدّة و عدمه قدّم قولها بیمینها]
- [القول فی عدّة الوفاة]
- اشارة
- [مسألة 1: عدّة المتوفی عنها زوجها أربعة أشهر و عشرة أیّام إذا کانت حائلًا]
- [مسألة 2: المراد بالأشهر هی الهلالیة]
- [مسألة 3: لو طلّقها ثم مات قبل انقضاء العدّة]
- [مسألة 4: یجب علی المرأة فی وفاة زوجها الحداد ما دامت فی العدّة]
- [مسألة 5: الأقوی أنّ الحداد لیس شرطاً فی صحّة العدّة]
- [مسألة 6: لا فرق فی وجوب الحداد بین المسلمة و الذمّیة]
- [مسألة 7: یجوز للمعتدّة بعدّة الوفاة أن تخرج من بیتها فی زمان عدّتها و التردّد فی حوائجها خصوصاً إذا کانت ضروریة]
- [مسألة 8: لا إشکال فی أنّ مبدأ عدّة الطلاق من حین وقوعه]
- [مسألة 9: لا یعتبر فی الإخبار الموجب للاعتداد من حینه کونه حجّةً شرعیّةً کعدلین لا عدل واحد]
- [مسألة 10: لو علمت بالطلاق و لم تعلم وقت وقوعه حتی تحسب العدّة من ذلک الوقت]
- [مسألة 11: لو فقد الرجل و غاب غیبة منقطعة و لم یبلغ منه خبر و لا ظهر منه أثر و لم یعلم موته و حیاته]
- [مسألة 12: لیس للفحص و الطلب کیفیة خاصة]
- [مسألة 13: لا یشترط فی المبعوث و المکتوب إلیه و المستخبر منهم من المسافرین العدالة]
- [مسألة 14: لا یعتبر أن یکون الفحص بالبعث أو الکتابة و نحوها من الحاکم]
- [مسألة 15: مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام]
- [مسألة 16: المقدار اللّازم من الفحص هو المتعارف لأمثال ذلک و ما هو المعتاد]
- [مسألة 17: لو علم أنّه قد کان فی بلد معیّن فی زمان ثم انقطع أثره یتفحّص عنه أوّلًا فی ذلک البلد علی المعتاد]
- [مسألة 18: قد عرفت أنّ الأحوط أن یکون الفحص و الطلاق بعد رفع أمرها إلی الحاکم]
- [مسألة 19: إن علم أنّ الفحص لا ینفع و لا یترتّب علیه أثر فالظاهر سقوط وجوبه]
- [مسألة 20: یجوز لها اختیار البقاء علی الزوجیة بعد رفع الأمر إلی الحاکم قبل أن تطلّق و لو بعد الفحص و انقضاء الأجل]
- [مسألة 21: الظاهر أنّ العدّة الواقعة بعد الطلاق عدّة طلاق و إن کانت بقدر عدّة الوفاة]
- [مسألة 22: إن تبیّن موته قبل انقضاء المدة أو بعده قبل الطلاق وجب علیها عدّة الوفاة]
- [مسألة 23: لو جاء الزوج بعد الفحص و انقضاء الأجل]
- [مسألة 24: لو حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن و تراکم الأمارات العلمُ بموته]
- [القول فی عدّة وطء الشبهة]
- اشارة
- [مسألة 1: لا عدّة علی المزنی بها]
- [مسألة 2: عدّة وطء الشبهة کعدّة الطلاق]
- [مسألة 3: لو کانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا یجوز لزوجها وطؤها فی مدّة عدّتها]
- [مسألة 4: إذا کانت خلیّة یجوز لواطئها أن یتزوّج بها فی زمن عدّتها بخلاف غیره]
- [مسألة 5: لا فرق فی حکم وطء الشبهة من حیث العدّة و غیرها بین أن یکون مجرّداً عن العقد أو یکون بعده]
- [مسألة 6: لو کانت معتدّة بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة]
- [مسألة 7: لو طلّق زوجته بائناً ثم وطأها شبهة، اعتدّت عدّة اخری علی الأحوط]
- [مسألة 8: الموجب للعِدّة أمور]
- [مسألة 9: لو طلّقها رجعیّاً بعد الدخول ثمّ رجع ثمّ طلّقها قبل الدخول]
- [مسألة 10: المطلّقة بالطلاق الرجعی بحکم الزوجة فی الأحکام]
- [مسألة 11: لو طلّقها مریضاً ترثه الزوجة ما بین الطلاق و بین سنة]
- [مسألة 12: لا یجوز لمن طلّق رجعیا أن یخرج المطلّقة من بیته حتی تنقضی عدّتها]
- [القول فی الرّجعة]
- اشارة
- [مسألة 1: الرجعة إمّا بالقول]
- [مسألة 2: لا تتوقّف حلّیة الوطء و ما دونه من التقبیل و اللمس علی سبق الرجوع لفظاً، و لا علی قصد الرجوع به]
- [مسألة 3: لو أنکر أصل الطلاق و هی فی العدّة]
- [مسألة 4: لا یعتبر الإشهاد فی الرجعة]
- [مسألة 5: لو اتفقا علی الرجوع و انقضاء العدّة، و اختلفا فی المتقدّم منهما]
- [مسألة 6: لو طلّق و راجع، فأنکرت الدخول بها قبل الطلاق لئلا تکون علیها العدّة]
- [مسألة 7: الظاهر أنّ جواز الرجوع فی الطلاق الرجعی حکم شرعی غیر قابل للإسقاط]
- [کتاب الخلع و المباراة]
- اشارة
- [مسألة 1: الخلع هو: الطلاق بفدیة من الزوجة الکارهة لزوجها]
- [مسألة 2: الظاهر وقوع الخلع بکلّ من لفظی الخلع و الطلاق]
- [مسألة 3: الخلع من الإیقاعات]
- [مسألة 4: یعتبر فی صحّة الخلع عدم الفصل بین إنشاء البذل و الطلاق بما یخلّ بالفوریة العرفیة]
- [مسألة 5: یجوز أن یکون البذل و الطلاق بمباشرة الزوجین أو بتوکیلهما الغیر أو بالاختلاف]
- [مسألة 6: یصحّ التوکیل من الزوج فی الخلع فی جمیع ما یتعلّق به]
- [مسألة 7: لو وقع الخلع بمباشرة الزوجین]
- [مسألة 8: لو استدعت الزوجة الطلاق بعوض معلوم]
- [مسألة 9: یشترط فی تحقق الخلع بذل الفداء عوضاً عن الطلاق]
- [مسألة 10: یصحّ بذل الفداء منها و من وکیلها]
- [مسألة 11: لو قال أبوها: «طلّقها و أنت بریء من صداقها» و کانت بالغة رشیدة فطلّقها صحّ الطلاق و کان رجعیّاً بشرائطه]
- [مسألة 12: لو جعلت الفداء مال الغیر، أو ما لا یملکه المسلم کالخمر مع العلم بذلک، بطل البذل فبطل الخلع]
- [مسألة 13: یشترط فی الخلع علی الأحوط أن تکون کراهة الزوجة شدیدة]
- [مسألة 14: الظاهر أنّه لا فرق بین أن تکون الکراهة المشترطة فی الخلع ذاتیة]
- [مسألة 15: لو طلّقها بعوضٍ مع عدم الکراهة و کون الأخلاق ملتئمة لم یصحّ الخلع و لم یملک العوض]
- [مسألة 16: طلاق الخلع بائن لا یقع فیه الرجوع ما لم ترجع المرأة فیما بذلت]
- [مسألة 17: الظاهر اشتراط جواز رجوعها فی المبذول بإمکان رجوعه بعد رجوعها]
- [مسألة 18: المبارأة قسم من الطلاق، فیعتبر فیه جمیع شروطه المتقدّمة]
- [مسألة 19: تفارق المبارأة الخلع بأمور]
- [مسألة 20: طلاق المبارأة بائن لیس للزوج الرجوع فیه]
- [کتاب الظهار]
- اشارة
- [مسألة 1: صیغة الظهار أن یقول الزوج مخاطباً للزوجة: «أنتِ علیّ کظهر أمّی»]
- [مسألة 2: لو شبّهها بإحدی المحارم النسبیّة غیر الامّ کالبنت و الأُخت]
- [مسألة 3: الموجب للتحریم ما کان من طرف الرجل]
- [مسألة 4: یشترط فی الظّهار وقوعه بحضور عدلین یسمعان قول المظاهر کالطلاق]
- [مسألة 5: الأقوی عدم اعتبار دوام الزوجیة]
- [مسألة 6: الظهار علی قسمین مشروط و مطلق]
- [مسألة 7: إن تحقّق الظهار بشرائطه]
- [مسألة 8: إذا طلّقها رجعیّاً ثم راجعها لم یحلّ له وطؤها حتی یکفّر]
- [مسألة 9: کفّارة الظهار أحد أمور ثلاثة مرتّبة]
- [مسألة 10: لو صبرت المظاهرة علی ترک وطئها فلا اعتراض]
- [کتاب الإیلاء]
- [کتاب اللّعان]
- اشارة
- [مسألة 1: إنّما یشرّع اللعان فی مقامین]
- [مسألة 2: لا یجوز للرّجل قذف زوجته بالزنا مع الریب]
- [مسألة 3: یشترط فی ثبوت اللعان بالقذف أن یدّعی المشاهدة]
- [مسألة 4: یشترط فی ثبوت اللِّعان: أن تکون المقذوفة زوجة دائمة]
- [مسألة 5: لا یجوز للرجل أن ینکر ولدیة من تولّد فی فراشه مع إمکان لحوقه به]
- [مسألة 6: لو نفی ولدیة من ولد فی فراشه]
- [مسألة 7: إنّما یُشرّع اللعان لنفی الولد إذا کانت المرأة منکوحة بالعقد الدائم]
- [مسألة 8: لا فرق فی مشروعیّة اللعان لنفی الولد بین کونه حملًا أو منفصلًا]
- [مسألة 9: من المعلوم أنّ انتفاء الولد عن الزوج لا یلازم کونه من زنا]
- [مسألة 10: لو أقرّ بالولد لم یسمع إنکاره له بعد ذلک]
- [مسألة 11: لا یقع اللّعان إلّا عند الحاکم الشرعی]
- [مسألة 12: یجب أن تکون الشهادة و اللعن علی الوجه المذکور]
- [مسألة 13: یجب أن یکون إتیان کلّ منهما باللِّعان بعد إلقاء الحاکم إیّاه علیه]
- [مسألة 14: یجب أن تکون الصیغة بالعربیة الصحیحة مع القدرة علیها]
- [مسألة 15: یجب أن یکونا قائمین عند التلفظ بألفاظهما الخمسة]
- [مسألة 16: إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما یترتّب علیه أحکام أربعة]
- [مسألة 17: لو کذّب نفسه بعد ما لاعَنَ لنفی الولد لحق به الولد فیما علیه لا فیما له]
- [کتاب المواریث]
- اشارة
- [أمّا المقدّمات فأُمور]
- اشارة
- [الأوّل فی موجبات الإرث]
- [الأمر الثانی فی موانع الإرث]
- اشارة
- [فما یمنع عن أصله أُمور]
- اشارة
- [الأوّل: الکفر بأصنافه]
- اشارة
- [مسألة 1: لو مات الکافر أصلیّاً کان أو مرتدّاً عن فطرة أو ملّة و له وارث مسلم و کافر ورثه المسلم]
- [مسألة 2: لو کان المیّت مسلماً أو مرتدّاً فطریاً أو ملّیاً و لم یکن له وارث]
- [مسألة 3: لو مات مسلم أو کافر و کان له وارث کافر و وارث مسلم غیر الإمام (علیه السّلام)]
- [مسألة 4: لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض الترکة دون بعض]
- [مسألة 5: لو مات مسلم عن ورثة کفّار لیس بینهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته اختصّ هو بالإرث]
- [مسألة 6: لو مات کافر أصلی و خلف ورثة کفّاراً لیس بینهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته]
- [مسألة 7: المراد بالمسلم و الکافر وارثاً و مورثاً و حاجباً و محجوباً أعمّ منهما حقیقة و مستقلّاً أو حکماً و تبعاً]
- [مسألة 8: المسلمون یتوارثون و إن اختلفوا فی المذاهب و الأُصول و العقائد]
- [مسألة 9: الکفّار یتوارثون و إن اختلفوا فی الملل و النحل]
- [مسألة 10: المرتدّ هو من خرج عن الإسلام]
- [الثانی: القتل]
- اشارة
- [مسألة 1: لا یرث القاتل من المقتول لو کان القتل عمداً و ظلماً]
- [مسألة 2: لا فرق فی القتل العمدی ظلماً فی مانعیته من الإرث]
- [مسألة 3: کما أنّ القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول کذلک لا یکون حاجباً عمّن دونه فی الدرجة و متأخّر عنه فی الطبقة]
- [مسألة 4: لا فرق فی مانعیة القتل بین أن یکون القاتل واحداً أو متعدّداً]
- [مسألة 5: الدیة فی حکم مال المقتول یقضی منها دیونه]
- [الثالث من الموانع: الرقّ]
- [الرابع: التولّد من الزنا]
- اشارة
- [مسألة 1: إن کان الزنا من الأبوین لا یکون التوارث بین الطفل و بینهما]
- [مسألة 2: لا مانع من التوارث بین المتولّد من الزنا و أقربائه من غیر الزنا کولده و زوجته و نحوهما]
- [مسألة 3: المتولّد من الشبهة کالمتولّد من الحلال]
- [مسألة 4: لا یمنع من التوارث التولّد من الوطء الحرام غیر الزنا]
- [مسألة 5: نکاح سائر المذاهب و الملل لا یمنع من التوارث لو کان موافقاً لمذهبهم]
- [مسألة 6: نکاح سائر المذاهب غیر الاثنی عشری لا یمنع من التوارث لو وقع علی وفق مذهبهم]
- [الخامس: اللّعان]
- [و هاهنا أُمور عدّت من الموانع و فیه تسامح]
- اشارة
- [الأوّل: الحمل ما دام حملًا لا یرث و إن علم حیاته فی بطن امّه]
- اشارة
- [مسألة 1: لو کان للمیّت وارث آخر فی مرتبة الحمل و طبقته]
- [مسألة 2: لو کان للوارث الموجود فرض لا یتغیّر بوجود الحمل و عدمه]
- [مسألة 3: لو علم بالآلات المستحدثة حال الطفل یعزل مقدار نصیبه]
- [مسألة 4: لو عزل نصیب اثنین و قسّمت بقیّة الترکة فتولّد أکثر]
- [مسألة 5: الحمل یرث و یورث لو انفصل حیّاً و إن مات من ساعته]
- [مسألة 6: لا یشترط ولوج الروح فیه حین موت المورّث]
- [الثانی: وجود طبقة مقدّمة]
- [الثالث: وجود درجة مقدّمة فی الطبقات]
- [و أمّا حجب النقصان أی ما یمنع عن بعض الإرث فأُمور]
- [الأمر الثالث فی السهام]
- اشارة
- [و الفروض ستّة]
- [مسائل]
- [مسألة 1: قد ظهر ممّا ذکر انّ أهل الطبقة الثالثة من ذوی الأنساب لا فرض لهم و یرثون بالقرابة فقط]
- [مسألة 2: ظهر ممّا ذکر أنّ من کان له فرض علی قسمین]
- [مسألة 3: غیر ما ذکر من أصناف ذوی الفروض]
- [مسألة 4: لو اجتمع جدّ و جدّة من قبل الامّ کلاهما أو أحدهما مع المنتسبین من قبل الأب]
- [مسألة 5: الفروض الستّة مع ملاحظة اجتماعها]
- [مسألة 6: الصور المتقدّمة غیر المتکرّرة]
- [تنبیه]
- [المقصد الأوّل فی میراث الأنساب]
- اشارة
- [الأولی: الأبوان بلا واسطة، و الأولاد و إن نزلوا الأقرب فالأقرب]
- اشارة
- [مسألة 1: لو انفرد الأب فالمال له قرابةً]
- [مسألة 2: لو انفرد الابن فالمال له قرابةً]
- [مسألة 3: لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوین]
- [مسألة 4: لو اجتمع الأولاد مع الأبوین]
- [مسألة 5: لو اجتمع أحد الأبوین و أحد الزوجین]
- [مسألة 6: لو اجتمع الأبوان و أحد الزوجین]
- [مسألة 7: لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجین]
- [مسألة 8: لو اجتمع أحد الأبوین و الأولاد و أحد الزوجین]
- [مسألة 9: لو اجتمع الأبوان و الأولاد و أحد الزوجین]
- اشارة
- [و هاهنا أُمور]
- اشارة
- [الأوّل: أولاد الأولاد]
- [الثانی: یرث کلّ واحد منهم نصیب من یتقرّب به]
- [الثالث: لو اجتمع أولاد الابن و أولاد البنت]
- [الرابع: أولاد البنت کأولاد الابن لو کانوا من جنس واحد]
- [الخامس: یحبی الولد الأکبر من ترکة أبیه]
- اشارة
- [مسألة 1: تختصّ الحبوة بالأکبر من الذکور]
- [مسألة 2: لا فرق فی الثیاب بین أن تکون مستعملة أو مخیطة للّبس و إن لم یستعملها و لا بین الواحد و المتعدّد]
- [مسألة 3: الأقوی عدم کون السلاح غیر السیف و الرحل و الراحلة من الحبوة]
- [مسألة 4: لو لم تکن الحبوة أو بعضها فیما ترکه لا یعطی قیمتها]
- [مسألة 5: لا یعتبر فی الحبوة أن تکون بعض الترکة]
- [مسألة 6: لا یعتبر بلوغ الولد، و لا کونه منفصلًا حیّاً حین موت الأب علی الأقوی]
- [مسألة 7: الأقوی عدم اشتراط کون الولد عاقلًا رشیداً]
- [مسألة 8: یقدّم تجهیز المیّت و دیونه علی الحبوة مع تزاحمهما]
- [مسألة 9: لو أوصی بعین من الترکة]
- [السادس: لا یرث الجدّ و لا الجدّة لأب أو لُامّ مع أحد الأبوین]
- [المرتبة الثانیة: الإخوة و أولادهم المسمّون بالکلالة و الأجداد مطلقاً]
- اشارة
- [مسألة 1: لو انفرد الأخ لأب و أُمّ فالمال له قرابةً]
- [مسألة 2: لو انفردت الأُخت لأب و أُمّ، کان لها النصف فرضاً، و الباقی یردّ علیها قرابةً]
- [مسألة 3: یقوم کلالة الأب مقام کلالة الأب و الأُمّ مع عدمهم]
- [مسألة 4: لا یرث أخ و أُخت لأب مع أحد من الإخوة]
- [مسألة 5: لو انفرد الواحد من ولد الأُمّ خاصّة عمّن یرث معه]
- [مسألة 6: لو کان الإخوة متفرّقین، فبعضهم للُامّ و بعضهم للأب و الأُمّ]
- [مسألة 7: مع فقد الإخوة من الأب و الأُمّ و اجتماع الإخوة من الأب مع الإخوة من الامّ]
- [مسألة 8: لو انفرد الجدّ فالمال له لأب کان أو لُامّ أو لهما]
- [مسألة 9: لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما لُامّ مع جدّ أو جدّة أو هما لأب]
- [مسألة 10: لو اجتمع جدّ و جدّة أو أحدهما من قبل الامّ مع الإخوة]
- [مسألة 11: لو اجتمع جدّ و جدّة أو أحدهما من قبل الأب و الأُمّ أو الأب مع الإخوة من قبله]
- [مسألة 12: لو اجتمع الإخوة من قبل الأب و الأُمّ أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الامّ]
- [مسألة 13: لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الامّ]
- [مسألة 14: لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوین أو الأب مع عدم الإخوة من قبلهما]
- [مسألة 15: لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوین أو الأب مع الجدودة من قبل الأب و الجدودة من قبل الامّ]
- [مسألة 16: لو اجتمع الجدودة من قبل الامّ و الإخوة من قبل الأبوین أو الأب و الإخوة من قبل الامّ]
- [مسألة 17: لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الامّ و الإخوة من قبل الأمّ]
- [مسألة 18: لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الامّ و الإخوة من قبل الأبوین أو الأب و الإخوة من قبل الامّ]
- [مسألة 19: لو اجتمع أحد الزوجین مع الإخوة من قبل الأبوین أو الأب أو مع الجدودة من قبل الأب]
- [مسألة 20: لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوین أو الأب و الإخوة من الأُمّ أو مع الجدودة من قبل الأب و الإخوة من قبل الأُمّ]
- [مسألة 21: لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوین أو الأب و الجدودة من قبل الأُمّ أو مع الجدودة من قبل الأب و الجدودة من قبل الأُمّ]
- [مسألة 22: لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوین أو الأب و الإخوة من قبل الامّ و الجدودة من قبلها]
- [مسألة 23: لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب و الأُمّ أو الأب و الجدودة من قبل الأب]
- [مسألة 24: لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب أو الأبوین و الجدودة من قبل الأب و الإخوة من الأُمّ]
- [مسألة 25: لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من الأبوین أو الأب و الجدودة من الأب و الجدودة من الأُمّ]
- [مسألة 26: لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوین أو الأب و الإخوة من قبل الامّ و الجدودة من قبلها و الجدودة من الأب]
- [هاهنا أُمور]
- اشارة
- [الأوّل: أولاد الإخوة بحکم أولاد الأولاد]
- [الثانی: یرث أولاد الإخوة إرث من یتقرّبون به]
- [الثالث: الکلام فی الأولاد مع الوسائط المتعدّدة]
- [الرابع: لا یرث أولاد الإخوة من الأب فقط مع وجود أولاد الإخوة للأب و الأُمّ فی جمیع الوسائط]
- [الخامس: لا یرث الجدودة مع الواسطة مع وجود واحد من الجدودة بلا واسطة]
- [السادس: الجدّ الأعلی بأیّ واسطة کان یرث مع الإخوة إذا لم یکن فی صنفه أقرب منه]
- [السابع: لو اجتمع الأجداد الثمانیة]
- [المرتبة الثالثة: الأعمام و الأخوال]
- اشارة
- [مسألة 1: لو کان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأب و الأُمّ أو من قبل الأب]
- [مسألة 2: لو کان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأُمّ]
- [مسألة 3: لو اجتمع العمومة من قبل الأبوین أو من قبل الأب مع العمومة من قبل الامّ]
- [مسألة 4: لو کان الوارث منحصراً بالخؤولة من قبل الأبوین أو الأب]
- [مسألة 5: لو اجتمع الخؤولة من قبل الأب و الأُمّ أو الأب مع الخؤولة من قبل الامّ]
- [مسألة 6: لو اجتمع العمومة من قبل الأبوین أو الأب مع الخؤولة من قبل الأبوین أو الأب]
- [مسألة 7: لو اجتمع العمومة من قبل الامّ و الخؤولة کذلک]
- [مسألة 8: لو اجتمع العمومة من الأبوین أو الأب و الخؤولة کذلک و العمومة من قبل الامّ]
- [مسألة 9: لو اجتمع العمومة من قبل الأبوین أو الأب مع العمومة و الخؤولة من قبل الامّ]
- [مسألة 10: لو اجتمع العمومة من قبل الأبوین أو الأب مع الخؤولة کذلک و الخؤولة من قبل الامّ]
- [مسألة 11: لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوین أو الأب مع العمومة و الخؤولة من قبل الامّ]
- [مسألة 12: لو اجتمع الأصناف الأربعة فالثلث للخؤولة]
- [مسألة 13: لو کان أحد الزوجین مع العمومة من قبل الأبوین أو الأب فله نصیبه الأعلی]
- [مسألة 14: لو کان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوین أو الأب و العمومة من قبل الامّ]
- [مسألة 15: لو کان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوین أو الأب و الخؤولة کذلک]
- [مسألة 16: لو کان مع أحدهما العمومة من الامّ و الخؤولة من الأبوین أو الأب]
- [مسألة 17: لو کان مع أحدهما العمومة من الأبوین أو الأب و الخؤولة کذلک و العمومة من الامّ]
- [مسألة 18: لو کان مع أحدهما العمومة من الأبوین أو الأب و الخؤولة کذلک و الخؤولة من الامّ]
- [مسألة 19: لو کان مع أحدهما الخؤولة من الأبوین أو الأب و الخؤولة من الامّ و العمومة منها]
- [مسألة 20: لو کان أحدهما مع العمومة من الأبوین أو الأب و من الامّ]
- [مسألة 21: لا یرث العمومة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوین]
- [و هاهنا أُمور]
- اشارة
- [الأوّل: لا یرث أحد من أولاد العمومة و الخؤولة مع وجود واحد من العمومة أو الخؤولة]
- [الثانی: أولاد العمومة و الخؤولة یقومون مقامهم عند عدمهم]
- [الثالث: المنتسبون بأُمّ المیّت فی هذه الطبقة]
- [الرابع: مع وجود أولاد العمومة من الأبوین لا یرث أولادهم من الأب فقط]
- [الخامس: قد مرّ أنّ أولاد العمومة و الخؤولة یقومون مقامهم]
- [السادس: ترتّب الأرحام الذین هم من حواشی نسب المیّت]
- [السابع: لو اجتمع لوارث موجبان للإرث أو الزیادة یرث بجمیعها]
- [المقصد الثانی فی المیراث بسبب الزّوجیة]
- اشارة
- [مسألة 1: لا یرث أحد الزوجین جمیع المال بسبب الزوجیّة]
- [مسألة 2: یشترط فی التوارث بالزوجیة أن یکون العقد دائماً]
- [مسألة 3: لو نکح المریض فی مرضه]
- [مسألة 4: إن تعدّدت الزوجات فالثمن مع وجود الولد فالربع مع عدمه یقسّم بینهنّ بالسّویة]
- [مسألة 5: یرث الزوج من جمیع ترکة زوجته من منقول و غیره]
- [مسألة 6: المراد من الأعیان التی ترث الزوجة من قیمتها هی الموجودة حال الموت]
- [مسألة 7: المدار فی القیمة یوم الدفع لا الموت]
- [مسألة 8: طریق التقویم أن تقوّم الآلات و الشجر و النخل باقیة فی الأرض مجّاناً]
- [مسألة 9: المدار کون الآلات مثبتة حین الموت]
- [مسألة 10: الأقوی أنّ الزوجة تستحق القیمة]
- [مسألة 11: لا یجوز للزوجة التصرّف فی الأعیان التی تستحقّ قیمتها بلا رضا سائر الورثة]
- [مسألة 12: لو زوّج الصغیرة أبوها أو جدّها لأبیها بالکفو بمهر المثل أو الأکثر یرثها الزوج و ترثه]
- [مسألة 13: الإرث بسبب الولاء غیر مبتلی به إلّا بسبب الإمامة]
- [و أمّا اللواحق ففیها فصول]
- اشارة
- [الفصل الأوّل فی میراث الخنثی]
- اشارة
- [مسألة 1: لو کان بعض الورّاث خنثی]
- [مسألة 2: المرجّحات المنصوصة أُمور]
- [مسألة 3: لو فقدت العلائم المنصوصة]
- [مسألة 4: الخنثی المشکل أی الذی لا تکون فیه المرجحات المنصوصة]
- [مسألة 5: لو لم یکن لشخص فرج الرجال و لا النساء، و خرج بوله من محلّ آخر کدبره]
- [مسألة 6: لو کان لشخص رأسان علی صدر واحد، أو بدنان علی حقو واحد]
- [الفصل الثانی: فی میراث الغرقیٰ و المهدوم علیهم]
- اشارة
- [مسألة 1: لو مات اثنان بینهما توارث فی آن واحد بحیث یعلم تقارن موتهما]
- [مسألة 2: لو مات اثنان حتف أنف أو بسبب و شکّ فی التقارن و عدمه]
- [مسألة 3: لو مات اثنان و شک فی التقارن و التقدّم و التأخّر و لم یعلم التاریخ]
- [مسألة 4: لو ماتا و علم تقدّم أحدهما علی الآخر و شکّ فی المتقدّم و جهل تاریخهما]
- [مسألة 5: طریق التوریث من الطرفین أن یفرض حیاة کلّ واحد منهما حین موت الآخر]
- [مسألة 6: یشترط فی التوریث من الطرفین عدم الحاجب من الإرث فی کلّ منهما]
- [الفصل الثالث: فی میراث المجوس و غیرهم من الکفّار]
- اشارة
- [مسألة 1: المجوس و غیرهم من فرق الکفّار قد ینکحون المحرّمات عندنا بمقتضی مذهبهم علی ما قیل]
- [مسألة 2: لا یرث مجوسی و لا غیره]
- [مسألة 3: لو کان نسب أو سبب صحیح فی مذهبهم و باطل عندنا]
- [مسألة 4: لو اجتمع موجبان للإرث أو أکثر لأحدهم، یرث بالجمیع]
- [مسألة 5: لو اجتمع سببان و کان أحدهما مانعاً من الآخر]
- [مسألة 6: لو کان لامرأة زوجان أو أکثر و صحّ فی مذهبهم فماتت]
- [مسألة 7: لو تزوّجوا بالسبب الفاسد عندهم و الصحیح عندنا]
- [مسألة 8: المسلم لا یرث بالسبب الفاسد]
- [مسألة 9: المسلم یرث بالنسب الصحیح و کذا الفاسد لو کان عن شبهة]
- [مسألة 10: لو اختلف اجتهاد فقیهین فی صحّة تزویج و فساده]
- مصادر التحقیق
تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله: الطلاق و الخلع و المباراه، و الظهار، و الایلاآ، و اللعان و المواریث
اشاره
سرشناسه : فاضل موحدی لنکرانی، محمد، - 1310
عنوان و نام پدیدآور : تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله: الطلاق و الخلع و المباراه، و الظهار، و الایلاآ، و اللعان و المواریث/ تالیف محمد الفاضل اللنکرانی؛ تحقیق مرکز فقه الائمه الاطهار علیهم السلام
مشخصات نشر : قم: مرکز فقه الائمه الاطهار علیهم السلام، 1421ق. = 1379.
مشخصات ظاهری : ص 535
شابک : 964-92309-3-915000ریال
یادداشت : ص. ع. لاتینی شده:...Muhammad Al -Fadil AL-Lankarani. Tafsil-ushari'ah fi Sharh-I Tahrir-I L-wasilah: Kitab-Ut-Talaqi Wal-Mawarith.
یادداشت : عنوان دیگر: تفضیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله (الطلاق و المواریث).
یادداشت : کتابنامه: ص. 519 - 509؛ همچنین به صورت زیرنویس
عنوان دیگر : تفضیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله (الطلاق و المواریث).
عنوان دیگر : تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله (الطلاق و المواریث)
عنوان دیگر : تحریر الوسیله. برگزیده. شرح
موضوع : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1368 - 1279. تحریر الوسیله -- نقد و تفسیر
موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه
شناسه افزوده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1368 - 1279. تحریر الوسیله. برگزیده. شرح
شناسه افزوده : مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)
رده بندی کنگره : BP183/9/خ8ت7023722 1379
رده بندی دیویی : 297/3422
شماره کتابشناسی ملی : م 80-4787
شکر و تقدیر
بین أیدی فضلاء الحوزه و علمائها مباحث الطلاق، و الخلع و المباراه، و الظهار، و الإیلاء، و اللعان، و المواریث من الموسوعه الفقهیّه «تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله».
و قد تمّت مراجعه هذا الکتاب و إخراجه و تصحیحه فی مرکز فقه الأئمّه الأطهار (علیهم السّلام) بجهود الفضلاء الأماجد مشکورین علیٰ جهدهم و نسأل اللّٰه تعالیٰ أن یوفّقهم للمزید من الأعمال العلمیّه و نخصّ بالذکر:
حجّه الإسلام و المسلمین الشیخ حسین الکریمی القمّی لبعض